على المحيل أن يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكنه من حقه .واذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .واذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده أثناء حياة المحيلويبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه .وتبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيلولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الأداء على المحيل بما أداه .وللمحال له أن يرجع على المحيل في الأحوال الآتية :
أ- اذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها .
ب- اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها .
ج- اذا هلكت العين في الحوالة المقيدة وكانت غير مضمونة .