1- بالنسبة الى الراهن
لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازيا إلا بقبول المرتهنفإذا كان هذا التصرف بيعا فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون .واذا أقر الراهن بالمرهون حيازيا لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهنولا يسقط هذا الإقرار حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه .ويضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملا ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه .وتسري على الرهن الحيازي أحكام هلاك المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاء وقدراً ا. وينتقل الرهن الحيازي عند هلاك المرهون أو تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه .
2- بالنسبة الى الدائن المرتهن
على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازيا بنفسه أو بأمينه وان يعني به عناية الرجل العادي وهو مسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه .وليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا اذا كان وكيلا في البيع .ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازيا منقولا أو عقارا بغير إذن الراهنوللراهن أن يأذن للمرتهن بالانتفاع بالمرهون على أن يخصم ما حصل عليه من الغلة أولا من النفقات التي أداها عن الرهن وثانيا من أصل الدين .ويجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه إن عينت مدتها بزمن أو عمل وحسبت من الدين سواء أكان دينا من بيع أم من قرض فان لم تحسب من الدين منع أشترطها له إن كان الدين من قرض وجاز إن كان من بيع مؤجل الثمن وشرط ذلك في عقد البيع .واذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل .وللمرتهن أن يحبس المرهون حيازيا الى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون الى راهنه .واذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبضفإذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن أم لاوإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي اذا كان الهلاك بتعديه أو بتقصيره في حفظهوإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بمقداره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن .وللمرتهن حيازيا حقوق المرتهن رهنا تأمينيا في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه .