اذا أدى الكفيل عوضا عن الدين شيئا آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه أما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما أداه صلحا لا بجميع الدين .واذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه أخبار الكفيل فان لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الأصيل أو الدائن وإذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فان لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله لكل ما يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن .وللكفيل بالمال أو بالنفس أن يطلب من القضاء منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضرر بالكفيل . وللكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة .واذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما أوفاه من الدين .ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عوضا عن كفالته فان اخذ عوضا عنها وجب عليه رده لصاحبه وتسقط عنه الكفالة إن أخذه من الدائن أو من المدين أو من أجنبي بعلم من الدائن فان أخذه بدون علم منه لزمته الكفالة مع رد العوض .

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »