على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل فإذا كان التزامه معلقا على شرط وجب الوفاء عند تحقق الشرط ، وللدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاوان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهماعلى أن مطالبته لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين .ويجوز أن تكون الكفالة مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين ، واذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل معجلا كان أو مؤجلا .واذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معا إلا اذا أضاف الكفيل الأجل الى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل . فان الدين لا يتأجل على الأصيل .واذا كان الدين مضمونا بتأمين عيني قبل الكفالة وكان الكفيل قد اشترط الرجوع على الأصيل أولا فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة للدين .ويجوز لكفيل الكفيل أن يشترط على الدائن الرجوع على الكفيل الأول .واذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات .واذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا اذا كفلوا جميعا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته .واذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ونصيبه في حصة المفلس منهم .وتستلزم الكفالة بنص القانون أو بحكم القضاء عند إطلاقها تضامن الكفلاء .واذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئا آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا اذا استحق ذلك الشيء .وعلى الدائن اذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر .وليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا اذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائهاوليس له أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل .وعلى الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه للدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدينفإذا كان الدين مضمونا بتأمين عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولا أو نقل حقوقه له أن كان عقارا على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين .واذا استحق الدين فعلى الدائن المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق وإلا اعتبر الكفيل خارجا من الكفالة .

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »