الصغير: مميز أو غير مميز والصغير غير المميز وفق أحكام هذا القانون: هو من لم يتم السابعة من عمره والصغير المميز: هو من أتم السابعة من عمره
تصرفات الصغير غير المميز القولية باطلة بطلاناً مطلقاً ، و تصرفات الصغير المميز القولية المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً ، و تصرفات الصغير المميز القولية المالية المترددة بين النفع والضرر موقوفة على الإجازة ، و للولي أن يأذن للقاصر الذي أتم ثماني عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، و يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم ثماني عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لادارتها
والصغير المأذون له في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد
وإذا أتم الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الوصي من الإذن له في إدارة جزء من أمواله يرفع الأمر إلى القاضي
ويجب على المأذون له من قبل الوصي أن يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته
وللقاضي وللوصي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك