أركان الوصية: الصيغة والموصي والموصى له والموصى به
وتنعقد الوصية بالعبارة، و بالكتابة، و فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة
ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا بطرق الإثبات المقررة شرعاً
و تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت، و مع مراعاة أحكام المادتين و هذا القانون ، و تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة ، و للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها كلا أو بعضاً ، و يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعاً منه عن الوصية
وتصبح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين
ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها