من أحرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه . ويصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته وتعتبر الحيوانات غير الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك .والكنوز التي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولةوالكنوز التي تكتشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلهاأما اذا كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف .والمعدن الذي يوجد في باطن الارض يكون ملكا للدولة ولو وجد في أرض مملوكة .وتنظم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بالكنوز والمعادن وكذلك الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية .وما يطرحه البحر من مال لم يتقدم عليه ملك لأحد فهو لواجده الذي وضع يده عليه أولا فان تقدم عليه ملك لغير مسلم أو ذمي فخمسه لبيت المال والباقي لواجده وان تقدم عليه ملك لمسلم أو ذمي فهو لربه إن علم فان لم يعلم سرى عليه حكم اللقيطة .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال