كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون . وليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة . والتصرفات المالية للصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاًأما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشدوسن التمييز سبع سنوات هجرية كاملة . وللولي أن يأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة هجرية في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتهاويجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة هجرية في تسليم أمواله كلها أو لإدارتها ويحدد القانون الأحكام الخاصة بذلك . والصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد . ولا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو الوصاية أن يتجر إلا إذا أتم ثماني عشرة سنة هجرية من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقاً أو مقيداً . وللقاضي أن يأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الأذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك وللقاضي بعد الاذن أن يعيد الحجر على الصغير . والولي على مال الصغير هو أبوه ثم وصى أبيه ثم الجد الصحيح ثم القاضي أو الوصي الذي ينصبه . وعقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها القانون . والتصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الأداراة تكون صحيحة نافذة والتصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة . وإذا لجأ ناقص الأهلية الى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال