يشترط لصحة عقد المزارعة
أ – أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة .
ب – أن يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للمزارع في زراعة ما يشاء .
ج – أن تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة .
ولا يجوز اشتراط إخراج البذر أو الضريبة المترتبة على رقبة الأرض من اصل المحصول قبل القسمة ، ويجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة .