القسمة إفراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضي .ويجب أن يكون المقسوم عينا قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند إجرائها .ويجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك أن يطلب القسمة القضائية .ويشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من المتقاسمين .ويشترط لصحة القسمة قضاء أن تتم بطلب من أحد أصحاب الحصص المشتركةوتتم قسمة القضاء ولو امتنع أحد الشركاء .ويجب أن يكون المال المشترك قابلا للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة .واذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها احداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لأي من الشركاء بيع حصته لشريك آخر أو أن يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة في القانون وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالإجماع .ولدائني كل شريك الاعتراض على القسمةورضائية كانت أو قضائية وذلك بإنذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية أو بالتدخل أمام القاضي اذا كانت قضائيةولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الإجراءاتفإذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن عليها إلا في حالة الغش .واذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة إلا اذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالا آخر غير المقسوم وسدد منه الدين .ويعتبر المتقاسم مالكا على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل إليه بعد القسمة .ولا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها إلا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة وإقالتها برضائهم وإعادة المقسوم مشتركا بينهم كما كان .وتسري أحكام خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في قسمة الأجناس المختلفة وفي القيميات المتحددة الجنس أما في قسمة المثليات فيسري بشأنها أحكام خيار العيب دون خياري الشرط والرؤية .ويجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا أن يطلب من القاضي فسخ القسمة وإعادتها عادلةوتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة .ولا تسمع دعوى الفسخ وإعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة .وتبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه ويتعين حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منه .وقسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولا أو فعلا .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال