يصح أيجار الأراضي الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما يشاء . ولا تجوز اجارة الأرض اجارة منجزة وهي مشغولة بزرع آخر غير مدرك وكان مزروعا بحق إلا إذا كان المستأجر هو صاحب الزرع ، وتجوز اجارة الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعة وتسليمها للمستأجر في الحالتين الآتيتين :
أ- إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار .
ب- إذا كانت مزروعه بغير حق سواء أكان الزرع مدركا أو غير مدرك .
وتجوز اجارة الأرض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الأرض فيه خالية .وإذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار جميع حقوقها ولا تدخل في ذلك الأدوات والآلات الزراعية وما يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بنص في العقدفإذا تناول العقد ايجار الأدوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقا للمألوف . ومن استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء له فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتويا .وإذا انقضت مدة ايجار الأرض قبل أن يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك باجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده ، وعلى المستأجر أن يستغل الأراضي الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في طريقه الانتفاع بها تغييرا يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار .ويلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودةوعلى المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة الأت السقي والمصارف والطرق والقناطر والآباروهذا كله لم يجر الاتفاق أو العرف بغير ذلك ، وإذا غلب الماء على الأرض المؤجرة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو اصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة .وإذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي إلا إذا كان في استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة .ولا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضمانا من أية جهة عما أصابه من ضرر .