يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته ، و فإن ظهر حياً أخذه ، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من ورثته وقت الحكم
ويوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكرين أو أنثيين على تقدير أن الحمل توأم ، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين ، ويسوي توزيع التركة حسب الانصبة الشرعية بعد الوضع
وإذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة