الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال والعارية هي الشيء الذي ملكت منفعته ، وتتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا أثر للإعارة قبل القبض .ويشترط في العارية أن تكون معينة صالحة للانتفاع بها مع بقاء عينها وان تكون منفعتها مباحة للاستعمال وان لم تكن مباحة للبيع ، ويشترط في المعير أن يكون مالكا لمنفعة العارية ولو لم يكن مالكا لذاتها وأن يكون غير محجور عليه في منفعة العارية ، ويشترط في المستعير أن يكون أهلا للتبرع عليه بالعارية ، واذا قيدت مدة الإعارة بزمن أو عمل فليس للمعير أن يسترد العارية من المستعير قبل انتهاء مدتها وان لم تقيد بزمن ولا عمل فليس له أن يستردها قبل انتهاء المدة المعتادة في إعارة مثلهاوللمعير استردادها من المستعير في جميع الحالات اذا استحملها فيما هو اشق عليها مما أعيرت لأجله أو اذا عرضت له حاجة للعارية لم تكن متوقعة .والعارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت فيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك .ولا يجوز للولي أو الوصي إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره أحدهما لزم المستعير أجر المثل فإذا هلكت العارية كان المعير ضامنا ، ولا يجوز للزوجة بغير إذن الزوج إعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان .واذا استعار شخص أرضا ليقيم عليها بناء أو يغرس فيها شجرا مدة محدودة بالشرط أو بالعادة فان المعير يخير عند انتهاء هذه المدة بين أن يطلب من المستعير هدم البناء أو قلع الشجر وتسوية الارض كما كانت وبين أن يدفع له قيمة البناء أو قيمة الشجر مقلوعا إلا اذا اتفق على خلاف ذلك .وليس للمعير أن يطالب المستعير بأجر العارية بعد الانتفاع .واذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا اذا اتفق على غير ذلك أو اذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاقويكون المعير مسئولا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاقوإذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان للمستعير الرجوع على المعير بما ضمن للمستحقولا يضمن المعير العيوب الخفية إلا اذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب .

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »