( أ ) الاتصال بفعل الطبيعة

( ب ) الاتصال بفعل الإنسان

( أ ) الاتصال بفعل الطبيعة

الطمي الذي يأتي به السيل الى أرض أحد يكون ملكا له . ويجوز لمالك الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء أن يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الأكثر قيمة لصاحب الأرض الأقل قيمة، قيمتها ويمتلكها ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث .والجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجاري المياه تعتبر جزءا من أملاك الدولة .والجزر الصغيرة والكبيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من أملاك الدولة .والأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .

( ب ) الاتصال بفعل الإنسان

كل بناء أو غراس أو عمل قائم على الارض يعتبر أن مالك الارض قد أقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . واذا بنى مالك الارض على أرضه بمواد مملوكة لغيره بدون إذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض إعادتها إليه وأما إن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليها دفع قيمتها لأصحابها وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض أن يدفع تعويضا إن كان له وجه .واذا أقام شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على ارض يعلم إنها مملوكة لغيره دون رضاء مالكها كان للمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها فإذا كانت الإزالة مضرة بالأرض فلة أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة الإزالة .واذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة الارض كان للمحدث أن يمتلك الارض بثمن مثلها وإذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض أن يمتلكها بقيمتها قائمة .واذا أحدث شخص غراسا أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغيره على أرض أحد فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وإنما له أن يرجع بالتعويض على المحدث كما له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات .واذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم قسم الملك فان أصاب ذلك البناء حصة بانية ملكه وان أصاب حصة الآخر كان له أن يتملكه بقيمته مستحق الإزالة أو أن يكلف الباني بالهدم .واذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم قسم الملك فان أصاب ذلك البناء حصة بانية ملكه وان أصاب حصة الآخر كان له أن يتملكه بقيمته مستحق الإزالة أو أن يكلف الباني بالهدم .

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »