على المستعير أن يعتني بحفظ العارية وصيانتها عناية في ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي بمالهفإذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان .وعلى المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها ، وللمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الإعارة المطلقة التي لم تقيد بزمن أو مكان أو بنوع من الانتفاعفإذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز القدر المماثل والأقل ضرراً .واذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصان قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا اذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتادوإذا تجاوز المستعير المألوف في استعارة العارية أو استعمالها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن المعير ما أصابها .ولا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفا يرتب لأحد حقا في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو اجارة أو غير ذلك .ويجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر على حفظها ولا يضمنها اذا هلكت عنده دون تعد أو تقصير .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال