الوديعة أمانة في يد المودع عنده وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك .ويجب على المودع عنده أن يعني بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلهاوله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم ، وليس للمودع عنده أن يودع الوديعة عند غيره بدون إذن من المودع إلا اذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السببفإذا أودعها لدى غيره بإذن من المودع تحلل من التزامه واصبح الغير هو المودع عنده .ولا يجوز للمودع عنده أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا لغيره بدون إذن المودع فان فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا .واذا سافر المودع عنده بالوديعة بغير إذن المودع مع إمكان إيداعه لها عند أمين فتلفت أو تعيبت أثناء السفر فأنه يضمنها . فان سافر بها لعدم وجود أمين يضعها عنده فتلفت أو ضاعت بغير تفريط فلا يضمنها فإذا ردها لمحل إيداعها سالمة بعد السفر بها فتلفت أو ضاعت بعد ذلك بغير تفريط فلا يضمنها .واذا تسلف المودع عنده الوديعة أو أتجر بها دون إذن المودع كان ضامنا لها ولا يبرأ منها إلا برد مثلها لمحل إيداعها إن كانت مثلية أو برد قيمتها للمودع لا لمحل إيداعها إن كانت قيمية ويكون الربح للمودع عنده في حالة الاتجار بهاوان تسلفها أو أتجر بها بإذن من المودع فإنها تنتقل بذلك من كونها وديعة الى كونها دينا في ذمته فلا يبرأ منها إلا برد مثلي المثلى وقيمة القيمي للمودع لا لمحل إيداعهاوان تسلف بعض الوديعة أو أتجر به ضمن على الوجه السابق بحسب الأحوال وبقي بعضها الآخر على حكم الوديعة ، وعلى المودع عنده رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان إيداعها عند طلبها إلا اذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للمتعاقدين أو لأحدهما فانه يجب مراعاة الشرطفإذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع عنده وجب عليه أن يؤدي الى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك .وعلى المودع عنده رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع .واذا أتلفت الوديعة في يد المودع عنده ولو بخطأ منه فعليه ضمانها .واذا خلط المودع عنده الوديعة بشيء يتعذر تمييزها عنه وكان غير مماثل لها في النوع والصفة فانه يضمنها في ذمته بمجرد خلطها فان لم يتعذر تمييزها عنه أو كان مماثلا لها في النوع والصفة فلا ضمان عليهوفي هذه الحالة اذا تلف بعض المخلوط يوزع بينهما على حسب الانصباء الى أن يتميز التالف فيكون ضمانه على صاحبه خاصة ، واذا ضاعت الوديعة أو سرقت من المودع عنده بسبب مخالفته لكيفية حفظها التي اتفق عليها أو التي جرى بها العرف في حفظ مثلها أو بسبب نسيانه لها في موضع وضعها فيه أو بدخوله بها في مكان تمكينه من وضعها في بيته أو عند أمين قبل دخوله بها فانه يضمنها في جميع هذه الحالات .واذا ذهب المودع عنده بالوديعة لردها للمودع أو أرسلها إليه وكان ذلك بدون إذنه في الحالتين فتلفت أو ضاعت منه أو من الرسول في الطريق فعليه ضمانهاوإذا تنازعا في حصول الإذن وعدمه فالقول قول المودع بيمينه ، واذا ادعى المودع عنده تلف الوديعة أو ضياعها بدون تفريط منه فانه يصدق في دعواه وللمودع تحليفه على ما ادعاه إن اتهمه بالكذب أو جزمه به فان نكل عن اليمين في حالة الاتهام بالكذب ضمن الوديعة بمجرد نكوله له ولا ترد اليمين على المودع وان نكل عنها في حالة الجزم بكذبه فلا يضمنها إلا بعد رد اليمين على المودع وحلفه على كذبهوإذا اشترط المودع عند الإيداع انه لا يمين عليه في دعوى التلف أو الضياع فلا يعمل بهذا الشرط .واذا جحد المودع عنده الوديعة عند طلبها منه وأقام المودع بينة على إيداعها فادعى ردها إليه أو تلفها بدون تفريط منه فانه يضمنها ولا تقبل منه بينة بالرد ولا بينة بالتلف . واذا تعدد المودع عندهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جاز قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته .واذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع عنده حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه أن يطلب من القاضي بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة .واذا أودع اثنان مالا مشتركا لهما عند آخر وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها إن كان المال مثليا ورفض ردها إن كان المال قيميا إلا بقبول الآخروان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى أحدهما بغير موافقة الآخر أو أمر من القاضي .واذا مات المودع عنده ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها وإذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة : أ- اذا اثبت الوارث أن المودع عنده قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير . ب- اذا عرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير فإذا مات المودع عنده مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فإنها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء .واذا مات المودع عنده فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية وإذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وان شاء أجاز البيع وأخذ ثمنها .واذا وجد في تركة الميت مال كتب عليه بخط الميت أو خط المودع انه وديعة وعين صاحبها ومقدارها ووجدت أنقص منه أخذ الناقص من تركة الميت إن عرف انه يتصرف في الوديعة .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال