على المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه اذا كانت الوديعة بأجر . وعلى المودع أن يؤدي الى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الوديعة بإذن المودع فان كان المودع غائبا جاز للمودع عنده أن يرفع الأمر الى القاضي ليأمر فيه بما يراه .واذا انفق المودع عنده على الوديعة بغير إذن المودع أو القاضي كان متبرعاإلا انه يجوز للمودع عنده في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع .وعلى المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمهاوعليه ضمان كل ما لحق المودع عنده من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه أو تقصيره .واذا استحقت الوديعة وضمنها المودع عنده حق له الرجوع بما ضمنه على المودع .واذا مات المودع سلمت الوديعة الى وارثه إلا اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن القاضي .

مقالات ذات صلة

إنشاء حقوق الارتفاق

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

المزيد »
مدني

أنـواع الحقـوق الممتـازة ( حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة )

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . فيكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة

المزيد »
مدني

حقـوق الامتيـاز

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون

المزيد »