على المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه اذا كانت الوديعة بأجر . وعلى المودع أن يؤدي الى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الوديعة بإذن المودع فان كان المودع غائبا جاز للمودع عنده أن يرفع الأمر الى القاضي ليأمر فيه بما يراه .واذا انفق المودع عنده على الوديعة بغير إذن المودع أو القاضي كان متبرعاإلا انه يجوز للمودع عنده في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع .وعلى المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمهاوعليه ضمان كل ما لحق المودع عنده من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه أو تقصيره .واذا استحقت الوديعة وضمنها المودع عنده حق له الرجوع بما ضمنه على المودع .واذا مات المودع سلمت الوديعة الى وارثه إلا اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن القاضي .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال