1- الشـــرط
الشرط أمر مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه .
التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط أو مضافة إلى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال .
التصرف المعلق هو ما كان مقيدا بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلة ويتراخى أثره حتى يتحقق الشرط .
يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققا ولا مستحيلا
يبطل التصرف إذا علق وجوده على شرط مستحيل أو أحل حراما أو حرم حلالا أو خالف النظام العام أو الآداب .
لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد إلا إذا تحقق الشرط
يزول التصرف إذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما أخذ فإذا تعذر الرد بسببه كان ملزما بالضمان .
المعلق بالشرط يثبت عند ثبوت الشرط .
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
2- الآجـل
يجوز إضافة التصرف إلى أجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه . وإذا تبين من التصرف أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة حدد القاضي أجل الوفاء مراعيا موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضيا منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه ، ويسقط حق المدين في الأجل في الأحوال الآتية :
إذا حكم بإفلاسه أو الحجر عليهإذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليهاإذا نقصت التأمينات العينية للدين بفعله أو بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر إلى تكملتها .
إذا كان الأجل لمصلحة أي من الطرفين فله أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة . والدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين عيني .