يجوز التوكيل في عقد الزواج ، و ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه ألا إذا نص على ذلك في الوكالة ، و إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفاً
يتولي ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها ، ويوقعها المأذون على العقد ويبطل العقد بغير ولي، و فإن دخل بها فرق بينهما، ويثبت نسب المولود ، ويشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما دائما أو مؤقتا