( أ ) خيارات الشرط
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للمتعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار الشرط لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقاً للعرف . وإذا شرط الخيار لكل المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لأحدهما فلا يخرج ماله من ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه . ولصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو اجازتهفان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن . وإذا كان الخيار مشروعا لكل من المتعاقدين فان اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار . ويكون الفسخ أو الاجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالةوإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الاجازة لزم العقد . ويشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي . أما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها . ويسقط الخيار بموت صاحبه خلال مدته . ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره وان كان الخيار له حتى نهاية مدته .
( ب ) خيار الرؤية
يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين . ويبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه . وخيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار . ولا يسقط خيار الرؤية بالإسقاطويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاك المعقود عليه كله أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار في تصرفا لا يحتمل الفسخ أو تصرفا يوجب حقا لغيره . ويتم الفسخ بخيار الرؤية بكل فعل أو قول يدل عليه صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر .
( ج ) خيار التعيين
يجوز الإتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد المتعاقدين بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار ، وإذا لم يحدد المتعاقدان مدة للخيار أو انقضت المدة المحددة لأحدهما دون أن يختار جاز الطرف الآخر أن يطلب من القاضي تحديد مدة الخيار أو تحديد محل التصرف . ويكون العقد غير لازم لمن له حق الخيار حتى يتم أعمال هذا الحق فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه . ويستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد . وإذا كان خيار التعيين للمشتري وهلك أحد الشيئين في يد البائع كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الشيء الآخر بثمنه وان شاء تركه أما إذا هلك الشيئان معا فيبطل البيع . أما إذا كان الهلاك بعد قبض المشتري المبيع وهلك أحد الشيئين في يد المشتري تعين الهالك للبيع ولزم المشتري ثمنه وتعين الشيء الآخر أمانة . وإن هلك الشيئان معاً على التعاقب هلك الأول مبيعا والثاني أمانة وان هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهافإذا كان خيار التعيين للبائع وهلك أحد الشيئين قبل القبض أو بعده كان البائع بالخيار بين أن يلزم المشتري الشيء الباقي وبين أن يفسخ العقد أما إذا هلك الشيئان قبل القبض بطل العقد . وإذا هلك الشيئان بعد القبض على التعاقب هلك الأول أمانة والثاني بيعا وان هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما . وإذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته .
( د ) خيار العيب
يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتر اطه في العقد . ويشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديما مؤثراً في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه . وإذا توفرت في العيب الشروط المبينة سابقا كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعدهويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراض أو تقاض بشرط علم المتعاقد الآخر أما بعد القبض فانه يتم بالتراضي أو التقاضي . ويترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع . ويسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه بفعل المشتري وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة عنهولا يسقط خيار العيب بموت صاحبه ويثبت لورثته . ولصاحب خيار العيب أيضا إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .