إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة جاز لزوجته طلب التفريق ، و فإذا ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك إن لم يدع أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، و فإن لم ينفق طلق عليه القاضي
و إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذره القاضي وأمهله مدة لا تزيد على شهر مضافاً إليها مواعيد المسافة المقررة فإن لم ينفق ولم يحضر النفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدة ، و إن كان غائباً في مكان مجهول أو لا يسهل الوصول إليه، و كان مفقوداً وثبت أيضاً أنه لا مال له يمكن أخذ النفقة منه، و طلق عليه القاضي
وللزوج أن يتوقى التطليق بتقديم ما يثبت يساره وقدرته على النفقة، وفي هذه الحالة يمهله القاضي مدة
وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يساره ، واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة
وإذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق طلقها القاضي عليه بائناً