العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة
و تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة ، و تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء ، و تبتدئ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل ، و تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، و التفريق أو الفسخ، و بطلان العقد، و الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتاً
و تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً ، و تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه ، و تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم
و لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة ، و عدة المطلقة غير الحامل: أ، و ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة ب، و ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار ج، و ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، و فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة د، و أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس
وإذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره ، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر
و إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى ، و إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين