التعصيب استحقاق غير محدد في التركة العصبة أنواع ثلاثة: 1- عصبة بالنفس 2- عصبة بالغير 3- عصبة مع الغير
والعصبة بالنفس أربع جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي : البنوة: وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا الأخوة: وتشمل الإخوة الأشقاء، و لأب، وبنيهم وإن نزلوا العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه، وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا
ويستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة
ويقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة من هذا القانون، و ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتخاذ الجهة، و ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة
إذا اجتمع الجد لأب، و مع الإخوة أشقاء أو لأب، و معهما ذكورا، و إناثا، و مختلطين، و سواء أكان معهم ذو فرض أم لا، و فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه أخ آخر للمتوفى، و ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيرا له
العصبة بالغير: 1- البنت فأكثر، و مع الابن فأكثر 2- بنت الابن وإن نزل، واحدة فأكثر، و مع ابن الابن فأكثر، و سواء كان في درجتها، أو أنزل منها، و إن احتاجت إليه، ويحجبها إذا كان أعلى منها 3- الأخت الشقيقة فأكثر، و مع الأخ الشقيق فأكثر 4- الأخت لأب فأكثر، و مع الأخ لأب فأكثر يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين
العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو أكثر، و مع البنت، أو بنت الإبن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات