تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه ، ولا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه إلا بإفرازه .ولا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة به .والتعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا أخل المتعهد بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط التعهد أم لم يشترط .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال