الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته ، و المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته
وإذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله
وتحصى أموال الغائب، و المفقود، و عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر
وينتهي الفقد إذا تحققت حياة المفقود أوفاته ، و إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً
و على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود، و بكل الوسائل، و للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته ، و يحكم القاضي بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته ، و للقاضي أن يحكم بموت المفقود في أحوال يغلب فيها هلاكه، و إذا مضت سنة على إعلان فقده بناء على طلب ذوي الشأن، و إذا مضت أربع سنوات في الأحوال العادية ، و لا توزع أموال المفقود الذي حكم بموته إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان فقده
ويعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته
وإذا حكم باعتبار المفقود ميتاً ثم ظهر حياً ، عادت زوجته إليه في الأحوال الآتية: إذا لم يدخل بها زوجها الثاني في نكاح صحيح ، و إذا كان زوجها الثاني يعلم بحياة زوجها الأول ، و إذا تزوجها الثاني أثناء العدة ، و رجع على ورثته بتركته عدا ما هلك منها