القرض تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض . ويملك المقترض القرض ملكا تاما بالعقد ولو لم يقبضه من المقرض ويقضي له به إذا امتنع المقرض عن تسليمه له ولا يبطل القرض إذا حدث للمقترض مانع من موانع التصرف في المال قبل قبض المقترض له . ويشترط في المقرض أن يكون أهلا للتبرع ولا يملك الولي أو الوصي إقراض أو اقتراض مال من هو في ولايته إلا بإذن المحكمة ،ويشترط في المال المقترض أن يكون مثليا استهلاكيا ، وإذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوي ضمان حق المقرض بطل الشرط وصح العقد ، ويجوز شرط الرهن والضمين في القرض ، وإذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله الرجوع على المقرض بضمان ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيء النية ، وإذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض إلا برد قيمته معيبا .وإذا كان للقرض أجل مضروب أو معتاد وجب على المقترض رده للمقرض إذا انقضى ذلك الأجل ولو لم ينتفع بهوإذا لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده إلا إذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به الانتفاع المعهود في أمثاله ،ويلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهمافإذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضه وإذا اقترض عدة أشخاص مالا وقبضه أحدهم برضا الباقين فليس لأيهم أن يطالبه إلا بمقدار حصته فيما قبض .ويلتزم المقترض بالوفاء في بلد القرض إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلكفإذا اتفق على الوفاء في بلد آخر تتفاوت قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض انتقل حق المقرض إلى القيمة في بلد القرض .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال