للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا ما لم يكن تصرفه مضرا بغيره ضررا فاحشا أو مخالفا للقوانين أو النظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة . والضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء .واذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفا مضرا بصاحب الحق إلا بإذنه . والقيود التي ترد على حق الملكية هي :
1- قيود الجوار
2- حق الطريق
1- قيود الجوار
حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشا فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سدا يمنع الضوء عنه وإلا جاز للجار أن يطلب رفع البناء دفعا للضرر .واذا كان لأحد ملك يتصرف فيه تصرفا مشروعا فأحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث أن يدعي التضرر من ذلك وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه .ولمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد الى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له فان أبى ضمن ما تلف بسببه وله بلا حاجة الى حكم القضاء إزالة ما امتد الى ملكه ولو بالقطع اذا لم يمكن إزالة الضرر إلا به ولا شيء عليه ويسري هذا الحكم على عروق الشجرة التي امتدت في أرض الغير .ولمالك البناء أن يطلب منع جاره من غرس شجر بجوار بنائه اذا كان الشجر مما تمتد عروقه وله أن يطلب قلعه إن غرسه .ولا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الارض القائم عليها الحائطوليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط .وعلى المالك ألا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجاروليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له . ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .وليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف إليه اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محدودة .ويقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف .
2- حق الطريق
الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئا بغير إذن من الباقين .وللمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند الضرورةولا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله .ولا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه ، أو المرور فيه .واذا قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد الباب المفتوح عليه . فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه .ونفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء بنسبة ما يعود عليهم من فائدة .