الكفالة بالنفس ( ضمان الوجه ) تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإذا لم يفعل جاز للقاضي أن يقضي عليه بغرامة تهديديه وله أن يعفيه منها اذا أثبت عجزه عن إحضاره وإذا تعهد كفيل النفس بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم إحضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ وللقاضي أن يعفيه منه كله أو بعضه اذا تبين ما يبرر ذلك .واذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه اذا لم يقم بتسليمه ، ويبرأ الكفيل بالنفس اذا سلم المكفول الى المكفول له أو أدى محل الكفالةكما يبرأ بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد .ويجب تسليم المكفول في المكان الذي عينه الكفيل فان لم يعين ففي مكان العقد .واذا أدى الكفيل الحق لغيبة المكفول وتعذر إحضاره ثم ثبت أن المكفول قد مات قبل الأداء استرد الكفيل ما أداه .واذا لم يبين في عقد الكفالة انه كفالة مال أو كفالة نفس ولم تقم قرينة على تعيين واحد منها فإنها تحمل على كفالة المال . فان ادعى الكفيل أن المقصود بها كفالة النفس وادعى الدائن أن المقصود بها كفالة المال فالقول قول الكفيل بيمينه . وللزوج أن يرد كفالة النفس التي صدرت من زوجته بغير إذنه ولو كان دين من ضمنته أقل من ثلث مالها .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال