لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب ، و إلا في مسألة المالكية وشبهها: المالكية: زوج، وأم وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب، و للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب شبه المالكية: زوج، وأم، وجد وإخوة لأم، وأخ شقيق، للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي بالتعصيب

مقالات ذات صلة