اولا : المحرمات على التأييد
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من: أصله وإن علا ، و فرعه وإن نزل ، و فروع احد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا ، و الطبقة الأولى من فروع احد أجداده أو جداته
ويحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج: ، و ممن كان زوج احد أصوله وان علوا، و زوج احد فروعه وإن نزلوا ، و أصول زوجه وإن علوا ، و فروع زوجته التي دخل بها وان نزلن
ويحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل وابنته المنفية بلعان
ويحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها بعد تمام اللعان
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استُثني شرعا، وذلك بشرطين ، و أن يقع الرضاع في العامين الأولين ، و أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات
ثانيا : المحرمات على التأقيت
المحرمات بصورة مؤقتة: الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكرا لا متنع عليه التزوج بالأخرى الجمع بين أكثر من أربع نسوة زوجة الغير معتدة الغير البائنة بينونة كبرى، و فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ألا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح المحرمة بحج أو عمرة المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية زواج المسلمة بغير مسلم