1- الضرر الذي يقـع على النفـس
2- إتـلاف المـال
3- الغصـب والتعـدي
1- الضرر الذي يقـع على النفـس
يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس . على انه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
2- إتـلاف المـال
من اتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين . وإذا كان الإتلاف جزئياً ضمن المتلف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار إن شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال المتلف واخذ قيمته مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين . وإذا اتلف أحد مالا لغيره على زعم انه ماله ضمن ما أتلفوإذا أتلف مال غيره بإذن مالكه فلا يضمن . وإذا اتلف صبي مميز أو غير مميز ومن في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله .
3- الغصـب والتعـدي
على اليد ما أخذت حتى تؤديهف من غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كانت عليها عند الغصب ، وفي مكان غصبهفان استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعدية فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده . وإذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولهذا أن يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب . وإذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعا وتلف المغصوب كله أو بعضه في يد من تصرف له الغاصب كان المغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له كان له الرجوع على الغاصب . وغاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب وإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والغاصب الأولفإذا تلف المغصوب أو أتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني وله أن يضمن مقدار منه الأول والمقدار الآخر الثاني فإذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع على الثاني فإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول . وللقاضي في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي يراه مناسباً إن رأى مبررا لذلك . ومن كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل وبالقيمة حسب الأحوال . ومن سرق مالا أو قطع الطريق وأخذ مالاً فعليه رده الى صاحبه إن كان قائما ورد مثله أو قيمته إن استهلك ولو قضي بالعقوبة . وإذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدلوإذا تغير المغصوب بصورة بتغير معها اسمه يضمن البدلوإذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين أن يضمن الغاصب بدلهوإذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان . وحكم كل ما هو مساو للغصب كحكم الغصب .