المساقاة عقد بين عامل ومالك شجر أو زرع على أن يقوم العامل بخدمة الشجر أو الزرع مدة معلومة في نظير جزء شائع من غلته . ويشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة .ويشترط في صحة المساقاة على الشجر أن يكون مما يثمر في عام عقد المساقاة وان لا يكون ثمره قد بدا صلاحه قبل المساقاة وان لا يكون مما يخلف خلفه تثمر قبل قطع الثمرة السابقة بدون انقطاع لا خلافه فان تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة فلا تصح المساقاة عليه إلا اذا كان تابعا لما اجتمعت فيه هذه الشروط . واذا وقع عقد المساقاة على شجر يتبعه زرع أو وقع على عكس ذلك و كانت قيمة التابع فيهما ثلث قيمة المتبوع فأقل فان العقد على المتبوع يستلزم دخول التابع في العقد عليه ويترتب على ذلك ما يأتي :
أولاً : انه يجب على عامل المساقاة أن يقوم بخدمته كالمتبوع .
ثانياً : انه لا يصح اشتراط غلته لربه ولا للعامل .
ثالثاً : أن يكون نصيب العامل من غلته مثل نصيبه من غلة المتبوع .
رابعاً : أن تعتبر شروط صحة المساقاة في المتبوع دون التابع .
والمساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا لعذر يبرر ذلك .ويجب توقيت مدة المساقاة بالجذاذ أو بزمن يحصل فيه الجذاذ عادة وإذا أطلقت عند العقد عن التوقيت حملت على الجذاذ إن كان الثمر بطنا واحدا أو على جذاذ البطن الأول إن تعددت بطونه وتميزت إلا أن يشترط دخول البطن الثاني في مدة المساقاة فتحمل على جذاذه ، فان تعددت البطون ولم تتميز حملت المدة على جذاذ آخر بطنوإذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلا فلا يستحق أحد العاقدين شيئا على الآخر . والأعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية ما لم يتفق على خلافها :
أ- الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى أن تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه . تكون على عهدة المساقي وأما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر أو الزرع .
ب- النفقات المالية التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات الى حين إدراك الغلة تلزم صاحب الشجر أو الزرع .
ج- أما النفقات التي يحتاج إليها بعد إدراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة .
ولا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر أو الزرع فان فعل كان صاحب الشجر أو الزرع بالخيار إن شاء اخذ الغلة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله ، واذا استحق الشجر أو الثمر أو الزرع و كان المتعاقدان في المساقاة أو احدهما قد انفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر أو الزرع ترتب ما يلي بحسب الأحوال :واذا أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل من قدم الشجر أو الزرع تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق الى من قدم الشجر أو الزرع مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرففإذا لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي لمن قدم الشجر أو الزرع ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف وأما أن يترك لهما الغلة الى نهاية موسمها ويأخذ ممن قدم الشجر أو الزرع تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظاروان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء عليه لأحدهمافان كان أحدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر أو الزرع بنفقته أو بعمله .واذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر أو الزرع فسخ المساقاة وعليه أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ .ولا تنتهي المساقاة بوفاة صاحب الشجر أو الزرع وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقدأما اذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين إنهاء العقد أو الاستمرار في العمل فان اختاروا الإنهاء والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاتهوإذا كان مشروطا على المساقي أن يعمل بنفسه تنتهي المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله .واذا قصر المساقي في القيام بالعمل الذي شرط عليه أو جرى به العرف فانه يحط من نصيبه في الغلة بنسبة ما قصر فيه من عمله .