المقايضة هي مبادلة مال أو حق مالي بعوض غير النقود . ويعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد . ولا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى أحد السلعتين للتبادل . ومصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك . وتسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها . وبيـوع ومقايضـات منهـي عنها ، ولا يجوز بيع ما يأتي أو المقايضة عليه :
أ- المستور في الأرض حتى يقلع ويشاهد .
ب- عصب الفحل .
ويحرم البيع والمقايضة ويقعا فاسدين في الحالات الآتية :
أ- إذا كان العاقدان أو أحدهما ممن تلزمه الجمعة ووقع العقد بعد الشروع في النداء الذي عند المنبر حتى تنقضي الصلاة . وكذا إذا كان العاقدان أو أحدهما ممن تلزمه الصلاة المكتوبة ووقع العقد بعد أن تضايق وقتها بحيث لم يبق منه إلا ما يسعها إلى أن ينتهي وقتها ويجوز العقد في هذه الحالات إذا دعت إليه حاجة أو ضرورة .
ب- إذا وقع العقد على عين لاستعمالها في معصية وعلم أحد المتعاقدين ذلك من الآخر ولو بقرينة .
ج- إذا باع المسلم على بيع المسلم أو اشترى على شرائه أو قايض على مقايضته في زمن أحد خياري المجلس والشرط .