إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، و استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة
وإذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب احدهم زائداً على الفريضة أن كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب اقلهم ميراثاً زائداً على الفريضة أن كانوا متفاضلين
ويستحق الموصى له بمثل نصيب الوارث نصيبه، و ذكراً أو أنثى في حدود الثلث وما زاد على الثلث ينفذ في حصة من أجازه من الورثة الراشدين