الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً، و فإذا إستوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة ، ويشترط في الولي أن يكون ذكرا، و عاقلا، و بالغا، و غير محرم بحج أو عمرة، و مسلما أن كانت الولاية على مسلم وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، و جهل مكانه، و لم يتمكن من الاتصال به، و انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي ، والقاضي ولي من لا ولي له ، وليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال