ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فإذا انقضت مدتها قبل أن يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى أن يدرك وعليه أجر مثل الأرض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الأرض والمزارع بقدر حصصهما .واذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك ، يستمر المزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس للورثة منعهوإذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان أبى صاحب الأرض ، واذا فسخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضي بأبطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان صاحب البذر هو صاحب الارض استحق المزارع أجر مثل عمله وان كان صاحب البذر هو المزارع استحق صاحب الارض اجر مثل الارضولا يجوز في الحالتين أن يتجاوز أجر مثل العمل أو الارض قيمة حصة صاحبه من المحصول .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال