اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا اذا اتفق على غير ذلك أو اذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاقويكون المعير مسئولا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاقوإذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان للمستعير الرجوع على المعير بما ضمن للمستحقولا يضمن المعير العيوب الخفية إلا اذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب ، واذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة .وللمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر بالمعير فلا يرغم على قبوله ، واذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءهاوإذا انتهت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب .واذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير أما الأشياء الأخرى فيجوز تسليمها بنفسه أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها ويجب رد العارية في المكان المتفق عليه وإلا ففي المكان الذي أعيرت فيه أو يقضي به العرف .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال