تنتهي الكفالة بما يأتي :
أ- بأداء الدين .
ب- بتلف العين التي تحت يد المكفول بقوة قاهرة وقبل الطلب .
ج- يزول العقد الذي وجب به الحق على المكفول .
د- بإبراء الدائن الكفيل من الكفالة أو المدين من الدين .
ه- بموت المكفول .
و- بإحضار المكفول في مكان التسليم بعد انقضاء الأجل ولو امتنع المكفول له عن تسلمه إلا اذا حالت يد ظالمة دون تسلمه .
ز- بإحضار المكفول قبل حلول الأجل ولا ضرر على المكفول له في تسلمه .
ح- بتسليم المكفول نفسه .
والكفيل بثمن البيع يبرأ من الكفالة اذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب .واذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار إن شاء أخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الأصيل بكل الدين .وينتقل الحق الى ورثة المكفول له بموته .واذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين بريء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر بريء الكفيل من حصة المدين فقط .ولا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة .واذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له أو المحال عليه وبريء الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالةوإذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط بريء وحده دون الأصيل .