تبطل الوصية في الحالات الآتية: رجوع الموصي عن وصيته صراحة أو دلالة ، وفاة الموصى له حال حياة الموصي ، و رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو بعد وفاته ، و قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصي له فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً، و بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وسواء وقع القتل قبل الوصية أو بعدها ، و هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير ، و ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه
واكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي يجعل استحقاقه معلقاً على إجازة سائر الورثة