تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً، وإدارة، واستثماراً
وتشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه
تحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتية: ، و التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله ، و القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر ، و قبول التبرعات المشروعة لمصلحة ولده، و إذا كانت خالية من التزامات ضارة ، و الإنفاق من مال ولده على من وجب لهم النفقة عليه
تكون تصرفات الأب موقوفة على أذن المحكمة في الحالات الآتية: ، و إذا اشترى ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو سائر أولاده ، و إذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده ، و إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه
و تبطل تصرفات الأب إذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر ، و يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده
تسلب ولاية الأب أو يحد منها إذا ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر
وتسري على الجد الأحكام المقررة للأب