الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه . والحوالة عقد لازم إلا اذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع .وتكون الحوالة مقيدة أو مطلقةوالحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونةوالحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجودا ، ويشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له .ويشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينا للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل . فإذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له .وتصح إحالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده قبل الحوالة .وقبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه أملأ من المحيل وغير جائز إن كان مقاربا أو مساويا له في اليسار .ويشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشروط العامة :
أ- أن تكون منجزة غير معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافا فيها العقد الى المستقبل .
ب- ألا يكون الأداء فيها مؤجلا الى أجل مجهول .
ج- ألا تكون مؤقتة بموعد .
د- أن يكون المال المحال به دينا معلوما يصح الاعتياض عنه .
ه- أن يكون المال المحال به عليه في الحوالة المقيدة دينا أو عينا لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنسا وقدرا وصفة .
و- ألا تنطوي على جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق . وتبطل الحوالة اذا انتفى أحد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيلفإذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيرا بين الرجوع على المحيل أو على المحال عليه ، وتبطل الحوالة ببطلان سبب الدين المحال به أو المحال عليه .