الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون .ولا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد إلا اذا اتفق على غير ذلك .ويجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيهويجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلا عينيا يقدم رهناً لمصلحة المدين .ولا يجوز رهن ملك الغير إلا اذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق .ويجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب للجد الصحيح رهن ماله عند ذلك الصغيروإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولدهوللأب أو الجد الصحيح أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسهوله أيضا أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليهوليس للأب ولا للجد الصحيح أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب أو الجد . ويجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهماولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه .ويجب أن يكون العقار المرهون رهنا تأمينيا قائما وموجودا عند إجراء الرهن .ولا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني أو حق عيني على عقارويجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا .ويشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد .وللشريك في عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيلوتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن ، ويشترط أن يكون مقابل الرهن التأميني دينا ثابتا في الذمة أو موعدا به محددا عند الرهن أو عينا من الأعيان المضمونة .والرهن التأميني لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال