الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للأرض أو الغرس . ولكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقا لما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة . ومن أنشأ جدولا أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به إلا بإذنهومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا الجدول أو مجرى الماء فيما تحتاجه أرضهم من ري بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته منها وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء وصيانة الجدول أو مجرى الماء بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها .وليس لأحد الشركاء في موارد المياه أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولا آخر إلا بإذن باقي الشركاء .واذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه أو فروعها أو الجدول المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أي منهم .حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعا للأرض ولا يوهب ولا يؤجر .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال