تسلب الولاية وجوباً عن ولي النفس في الحالات الآتية: إذا اختل فيه بعض شرائط الولاية ، و إذا ارتكب الولي مع المولّى عليه أو مع غيره جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو قاده في طريق الدعارة أو ما في حكمها ، و إذا صدر على الولي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية أوقعها هو غيره على نفس المولى عليه أو ما دونها ، و إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على سنة ، و يجوز سلب الولاية عن ولي النفس كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل ، و إذا أصبح المولّى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بفساد السيرة أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات، أو بسبب عدم العناية ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر ، و يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية في الأحوال المتقدمة أن تعهد بالقاصر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة مع استمرار ولاية الولي
و يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة حتى يبت في موضوع الولاية
وإذا سلبت ولاية الولي عن بعض من تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم
وإذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولايته أو الحد منها أوقفها انتقلت الولاية إلى من يليه في الترتيب أن كان أهلاً فإن أبى أو كان غير أهل جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية إلى من تراه أهلا ولو لم يكن قريباً للقاصر أو أن تعهد بهذه الولاية إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة
وفي غير الحالات التي تسلب فيها الولاية وجوباً يجوز للمحكمة أن ترد لولي النفس ولايته التي كانت سلبتها عنه جزئياً أو كلياً بناء على طلبه وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على زوال سبب سلبها