تصح الوصية لشخص معين، و حي أو حمل مستكن ، و تصح الوصية لفئة مصحورة أو غير محصورة ، و تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً
و يشترط في الوصية لشخص معين، و قبوله لها بعد وفاة الموصي، و حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته ، و إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، و محجوراً عليه، و فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وله ردها بعد إذن القاضي ، و لا تحتاج الوصية لشخص غير معين إلى قبول ولا ترد برد أحد ، و يكون القبول على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، وله الرد بعد موافقة القاضي
و لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي ، و يعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها، و فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة إلى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده
وللموصى له كامل الأهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً
وإذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، و انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات
و يملك الموصى له المعين الموصى به من تاريخ وفاة الموصي بشرط القبول ، و يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه ، و يقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي التفاوت ، و ينفرد الحي من التوائم بالموصى به للحمل، و إذا وضعت المرأة أحدهم ميتاً
و تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً، و الموجود منهم يوم وفاة الموصي ومن سيوجد ، و ينحصر عدد الفئة غير المعينة: بموت سائر آبائهم، و اليأس من إنجاب من بقي منهم حياً ، و إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم، و رجع الموصى به ميراثاً
وينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت ولادة أوفاة وتقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم
ويباع الموصى به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم
و تصرف الوصية لوجوه البرد الجائزة شرعاً على مصالحها ، و تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها إلى حين وجودها
ويشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً
و يكون الموصى به شائعاً أو معيناً ، و يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة
وتنفذ الوصية بحصة شائعة إذا كان ذلك في حدود ثلث التركة
و يكون الموصى به المعين عقاراً أو منقولاً، و مثلياً أو قيمياً، و عيناً، و منفعة، و انتفاعاً بعقار أو منقول لمدة معينة أو غير معينة ، و من أوصى بشيء معين لشخص، و ثم أوصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت انه قصد بذلك العدول عن الوصية للأول