يشترط في عقد الزواج الإيجاب والقبول: و أن يكونا بلفظ التزويج أو الإنكاح ، و أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، و فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت ، و موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمنا مع بقاء العاقدين على أهليتهما إلى حين إتمام العقد ، و اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب، وبين الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب أمام الشهود أو إسماعهم مضمونه أو تبليغ الرسول ولا يعتبر القبول متراخيا عن الإيجاب إذا لم يفصل بينهما ما يدل على الإعراض ، و بقاء الإيجاب صحيحا إلى حين صدور القبول، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره ، و سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وإن لم يفهم معاني الألفاظ وفي حال العجز عن النطق، و تقوم الكتابة مقامه، و فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال