يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه ، وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة إحكام المواد التالية . وإذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا إن شاء رده وان شاء قبله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمنويعتبر العيب قديما إذا كان موجودا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليمويعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائعويشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والعيب الخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير ولا يظهر إلا بالتجربة ، ولا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية :وإذا بين البائع للمشتري العيب عند البيعإذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من آخرإذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيبإذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسئوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيبإذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية . وإذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره . وإذا هلك المبيع بعيب قديم في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن . وإذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه الجديدوإذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم . وإذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيعوالزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع . وإذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلهاوإذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له أن يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن . وإذا كان بالمبيع عيب يقتضي رده ورتب عليه المشتري قبل علمه بالعيب حقا للغير لا يخرجه عن ملكه فله رده على البائع بهذا العيب بعد تخليصه من ذلك الحق إذا لم يكن المبيع قد تغير في هذه المدةفان رتب عليه حقا للغير بعد علمه بالعيب سقط حقه في الرد به فإذا تغير المبيع جرى عليه حكم التغير الحادث للمبيع الذي به عيب قديم ، ولا يسقط حق المشتري في رد المبيع بالعيب بسبب تغيير قيمته . وتكون غلة البيع المردود بالعيب والتي لا تعتبر كجزء منه للمشتري من وقت قبضه للمبيع الى يوم فسخ البيع ولا يجوز له الرجوع على البائع بما أنفقه على المبيعأما غلة المبيع التي تعتبر كجزء منه فتكون للبائعوأما المبيع الذي لا غلة له فيكون للمشتري الرجوع على البائع بما أنفقه ، وينتقل ضمان المبيع المردود بالعيب من المشتري الى البائع بمجرد رضا البائع بقبضه من المشتري وان لم يقبضه منه بالفعل أو بمجرد ثبوت عيب المبيع الموجب للرد أمام القضاء ولو لم يكن قد حكم بالرد إن كان البائع حاضرا فان كان غائبا فلا ينتقل إليه الضمان إلا بصدور الحكم برد المبيع . ولا تسمع دعوى ضمان العيب لمرور الزمان بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطولوليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه .
إنشاء حقوق الارتفاق
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال