الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم . ويشترط لصحة الوكالة :
أ- أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه .
ب- وأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به .
ج- أن يكون محل الوكالة معلوما وقابلا للنيابة فيه ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضاء الخصم .
ويصح أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة الى وقت مستقبل ، وتكون الوكالة خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل أمر يقبل النيابةفإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها أو العرف الجاريوإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها .واذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ .وكل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات ، وتعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .