1. على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه .
2. الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة مقصورة على المقر .
3. ترد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه .
4. يعتمد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة إذا كان يجهل الكتابة .
5. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .
6. البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل .
7. تقبل اليمين ممن يؤديها لبراءة نفسه لا لإلزام غيره .
8. لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم . ويجوز للقاضي ومن تلقاء نفسه توجيه اليمين للخصم في الحالات الآتية :
أ- وادعاء حقه في التركة وإثباته فانه يحلف يمين الاستظهار ( الاستيثاق ) وهي انه لم يستوف حقه من الميت ولم يبرئه ولا أحاله على غيره، وأن الميت ليس له رهن مقابلة هذا الحق .
ب- ثبوت استحقاقه لمال فانه يحلف على انه لم يبع هذا المال أو يهبه أو يخرج عن ملكه بأي وجه من الوجوه .
ج- ورده لمبيع لعيب فيه فانه يحلف على انه لم يرض بالعيب قولاً أو دلالة .
د- عند الحكم بالشفعة فانه يحلف على انه لم يسقط حق شفعته بأي وجه من الوجوه .
9. يقبل قول المترجم المقيد بالسجل الخاص وطبقاً لما ينظمه القانون .
10. لا حجة من التناقض . ولكن لا اثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان .