سن التمييز هو 7 سنوات ، وسن الرشد هو 21 سنة قمرية ، والقاصر هو من لم يبلغ سن الرشد . لتوضيح المسألة سنقوم بتقسيم العمر إلى أربعة أقسام لمعرفة مسمى كل مرحلة عمرية وحكم التصرفات القانونية فيها :
1- من الميلاد وحتى قبل بلوغ سن السبع سنوات : يسمى الشخص هنا ( صغيرا غير مميزا – فاقد للأهلية – قاصر ) ويترتب على هذا أن جميع تصرفاته تقع باطلة بطلانا مطلقا
2- من 7 سنوات وحتى قبل بلوغ 21 سنة قمرية : ويسمى الشخص هنا ( صغير مميزا – ناقص الاهلية – قاصر ) – ويترتب على هذا أن تصرفاته تكون صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً ، أما المترددة بين النفع والضرر فهي موقوفة على الإجازة
3- من 21 سنة قمرية : ويسمى الشخص هنا ( راشدا – بلغ سن الرشد – كامل الأهلية ) – وتكون تصرفاته صحيحة
4- من عمر 18 سنة وحتى قبل 21 سنة قمرية : وبالرغم من أن الشخص هنا يكون ناقص للأهلية إلا أن أنه للولي – وكذلك للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي – الاذن للقاصر الذي أتم ثماني عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، والصغير المأذون له في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد